الأربعاء، 28 مايو 2014

قانوني صحراوي يعتبر المصادقة على مشروع قانون التعدين غير قانونيو


اعتبر قانوني صحراوي ان الاستشارة القانونية لتمرير قانون التعدين مفتقدة للاساس القانوني بقوله "إن الاستشارتين اللتين قدمهما مستشاري الحكومة والبرلمان امام نواب المجلس الوطني حول قانون التعدين كانتا إستشارتين غير مبنيتن على اساس قانوني دقيق."
واضاف ابراهيم محمد امبارك وهو قاضي معتمد بالمحاكم الصحراوية " أن المبرر الذي دفع غالبية نواب الشعب الصحراوي في المجلس الوطني الى التصويت بالاغلبية (40 نائبا) هو الوقوف خلف هاتين الاستشارتين اللتين جاءتا لاول مرة في تاريخ المجلس لتمرير وتأكيد حجج من أرادو من النواب التصويت بأية طريقة ممكنة على قانون التعدين المثير للجدل، وبالرجوع إلى مواد الديباجة التي افتتحت هذا القانون الذي اصبح منذ اليوم حيا يرزق بعد المصادقة عليه بالاجماع، نجد ان المواد 10 و17 لاتجد محلها من هذا القانون "التعدين" فهي تتكلم عن أشياء أخرى تتعلق أصلا بصاحب الحق في السيادة ومالكها لا بموضوع هذا الحق من قبيل مسلمة أن الشعب يمارس سيادته من خلال ممثليه والمؤسسات الدستورية في الدولة كما نصت عليه المادة 10 من الدستور، ولاتتكلم إطلاقا عن شرعية أو قانونية هذا الحق لأن المادة 46 من الدستور وضعت قيدا خاصا على هذه الشرعية يتعلق أساسا بموضوع هذا الحق كونه هو الذي قيد هذه الأحقية الدستورية والقانونية في ممارسة السيادة من عدمه، أو في مدى ملكية الشعب لخيراته الباطنية والبرية والتي توجد في المياه الاقليمية التابعة للدولة الصحراوية كما جاء في المادة 17 ، فيما تنص المادة 46 ـ التي وردت في ديباجة هذا القانون ـ بصراحة على أنه " بعد استكمال السيادة الوطنية يصبح اقتصاد السوق وحرية المبادرة معترف بهما كما يسمح بالاستثمار العام والخاص والاستثمار الأجنبي الذي ينظمه قانون".
وهذا يفهم منه أنه لايجوز بأية صفة كانت لأحد بموجب هذا النص المقيد لحق الشعب ومؤسسات الدولة بل لايمكن لاي كان الحق في الاستشمار تحت اي عنوان عاما كان اوخاصا وطنيا كان او أجنبيا وكذا ماتعلق باقتصاد السوق وحرية المبادرة ـ إلى متى ـ إلى غاية استكمال السيادة. دون الحديث في مدى أحقية الشعب في ممارسة سيادته من عدمها لأنها في الواقع مقيدة بحكم الاحتلال وبحكم وبقاء جزء هام من الارض تحت سيطرة هذا الاخير، وأنا أتساءل بإستفام كبير عن سبب وجود نص المادة 46 الذي يمنع صراحة أي عمل ينتج أثارا قانونية وله علاقة بالإستثمار ولو كان تحت عنوان التعدين او التنقيب او الاستغلال أو الإستشمار ويصوت عليه المجلس الوطني ويدرج هذه المادة 46 من الدستور في ديباجة قانون التعدين الذي تمت المصادقة عليه وهذا هو حاله القانوني والدستوري.
وعند فهم محتوى هذه المواد التي جاءت في ديباجة قانون التعدين الجديد لا أجد كرجل قانون أي أساس أو مبرر قانوني يمكن الاستناد عليه لبناء وتثبيت قانون من صنف هذا القانون الخالي من اية ركائز دستورية ولاقانونية، الى هنا اظن اني ارحت ضميري من عناء مسؤولية قول الحقيقة مهما كان سببها مادام الشعب الصحراوي هو المعني الاول والاخير بكل مايصدر عن ممثليه في المجلس الوطني الصحراوي السلطة المختصة بالتشريع وسن القوانين".
المصدر : وكالة لاماب المستقلة

0 التعليقات:

إرسال تعليق

الاكثر تصفح خلال الاسبوع

 
Design by التغيير - | صوت التعبير الحر